فصل: بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وإباحة إتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب مَنْ سقاها.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلابِ

والدليل على نفي التحريم في إمساكها والإباحة في إمساك كلب الماشية والغنم والصيد والزرع‏.‏

4323 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فِي بَيْتِهِ، إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ قِيرَاطَانِ‏.‏ وَزَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ صَاحِبُ حَرْثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ وَكَلْبُ حَرْثٍ‏.‏

4324 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِصَائِدٍ، وَلا كَلْبَ ضِرْعٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏

4325 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏

4326 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ‏:‏ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الضَّوَارِي، وَغَيْرِ الضَّوَارِي‏.‏

4327 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ ضَارِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏

4328 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ ضَارِيَةِ الصَّيْدِ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏

4329 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ‏:‏ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ‏.‏

4330 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلا مَاشِيَةٍ، وَلا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ‏.‏

4331 حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‏.‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ أَوْ كَلْبُ حَرْثٍ‏.‏

4332 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏

4333 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏ حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

4334 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَزِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهَ زَرْعًا، وَلا ضِرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلٍّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتَ لَهُ‏:‏ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ‏.‏ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4335 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْقَطَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، زَادَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزِدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يَجْزِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلا ضِرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‏.‏ زَادَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَطَّارُ أَوِ الْقَطَّانُ الشَّكُّ مِنَّا‏:‏ قَالُوا‏:‏ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ‏.‏

4336 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ‏.‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

4337 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْكَيْسَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَرْدُوَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4338 حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ‏.‏

4339 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ أَمْسَكَ كَلْبًا لَيْسَ لِلصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وإباحة إتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب مَنْ سقاها‏.‏

4340 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ وَعَدَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَاثَ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُهُ‏:‏ احْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلا صُورَةٌ‏.‏ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ‏.‏

4341 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ أَصَابَهُ عَطَشٌ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَابَ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ أَمْسَكَ الْخُفَّ بِفِيهِ، فِسْقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهَ فَغَفَرَ لَهُ، فَقَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ‏.‏

4342 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قُلْتُ‏:‏ حَدَّثَكُمْ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنَا أَجْرٌ فِي الْبَهَائِمُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ‏.‏

بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلاًّ‏.‏

4343 أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهَا، وَنَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ‏.‏

4344 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، بِمِثْلِهِ فَقَرَأَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ‏.‏

4345 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَنَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ مِهْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالا‏:‏ عَنْ جَرِيرٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏ رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ‏.‏ ح‏.‏

4346 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهِنَّ الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ‏.‏

4347 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ قَدْ حَرَّمَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَسَارَّ إِنْسَان عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ بِمَ سَارَرْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، قَالَ‏:‏ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ‏:‏ فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، أَوْ قَالَ فِيهِ‏:‏ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَثَمَنَهَا‏.‏ رَوَاهُ فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، وَقَالَ‏:‏ وَأَكْلَ ثَمَنِهَا‏.‏

بابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ والخنزير والأصنام، والانتفاع بها، وبأثمانها‏.‏

4348 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْخَنَازِيرَ، وَبَيْعَ الأَصْنَامِ، فَقِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَقُولُ فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَدْهُنُ بِهِ السُّفُنُ وَالأُدْمُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَأَجْمَلُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ‏.‏

4349 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بَيْعَ الْخَمْرِ‏.‏

4350 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ‏:‏ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، قَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ النَّاسُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا هِيَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، أَجْمَلُوهُ، فَبَاعُوهُ، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ‏.‏

4351 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ‏:‏ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، اللَّيْثُ ذَكَرَ فِيهِ‏:‏ هُوَ حَرَامٌ، أَجْمَلُوهُ‏:‏ أَذَابُوهُ‏.‏

4352 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنِي الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ، بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، بَاعَ خَمْرًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا‏.‏ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ‏:‏ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو مُسْلِمٍ، وَأَبُو نُعَيْم، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‏.‏

4353 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أُمَيَّةَ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا حِينَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَهُودَ‏:‏ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا‏.‏

4354 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَهُودِ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ، لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ‏.‏

4355 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ‏.‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏ وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ‏.‏

4356 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ أنبا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوا وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ‏.‏ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبَنَّاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْبَحْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏

4357 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ، وَثَمَنَهُ‏.‏

بَيَانُ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلا وزناً بوزن والدينار بالدنارين‏.‏

4358 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَالِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ دِينَارٌ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ‏:‏ وَزْنً بِوَزْنٍ‏.‏

4359 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا‏.‏

4360 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَلا فَضْلَ بَيْنَهُمَا‏.‏

4361 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، مِثْلا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثْلا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَلا تُبَعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏

4362 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ‏.‏

4363 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ‏.‏

4364 حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ‏.‏

4365 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ جَلاحَ مَوْلَى ابْنِ مَرْوَانَ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ حَنَشًا السَّبَأِيٍّ، يَقُولُ‏:‏ أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قِلادَةً مِنَ السُّهْمَانِ فِيهَا فُصُوصٌ وَلُؤْلُؤٌ، وَفِيهَا ذَهَبٌ وَهِيَ ثَمَنُ أَلْفِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتَ سُمْتُكَ، وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ، جَعَلَ عَلَى الْغَنَائِمِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةَ بِالْخَمْسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا إِلا مِثْقَالا بِمِثْقَالٍ‏.‏

4366 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقِلادَةٍ بِخَيْبَرَ فِيهِ ذَهَبٌ، وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، وَقَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4367 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ حَدَّثَنَا، وَقَالَ يُونُسُ‏:‏ أنبا ابْنِ وَهْبَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَصَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِهِ قِلادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، قَالَ عَلي‏:‏ لِي فِيهَا ذَهَبً وَخَرَزٌ وَجَوْهَرٌ، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، قَالَ‏:‏ انْزِعْ ذَهَبَهَا، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلا مثلاً بمثل، يداً بيدٍ، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة‏.‏

4368 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ‏.‏

4369 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ ثَابِتٍ الْعُتْوَارِيَّ، ذَكَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ‏.‏ فَمَشَى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ، وَمَعَهُ نَافِعٌ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَلا يُبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلٍ‏.‏

4370 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بِحَدِيثٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، قَالَهَا ثَلاثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ‏.‏ ذَكَرَ أَبُو الْجُمَاهِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلا حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِنَحْوِهِ‏.‏

4371 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي الصَّرْفِ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَنَزَلَ هَذِهِ الدَّارَ، فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِي وَيَدِ الرَّجُلِ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ‏:‏ مَا يُحَدِّثُنِي هَذَا عَنْكَ‏؟‏ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ قَالَ‏:‏ فَمَا نَسِيتُ قَوْلَهُ بِإِصْبُعَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ‏.‏

4372 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ‏.‏ إِلا أَنَّ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ‏.‏

4373 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ‏:‏ أَقْبَلْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، فَوَجَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ، فَقَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ‏:‏ يَا مَالِكُ، مَا هَذِهِ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ مِائَةُ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، قَالَ‏:‏ قَدْ أَخَذْتُهَا حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ لا وَاللَّهِ، لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ صَرْفَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، إِلا أَنَّ أَبَا الْمُغِيرَةِ، قَالَ‏:‏ غُلامِي مِنَ الْغَابَةِ‏.‏

4374 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَيَّاطُ السُّنَّةِ، وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ‏:‏ انْطَلَقْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي ظِلِّ دَارِ بَنِي فُلانٍ، فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَازِنُهُ مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ‏:‏ دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُنْقِدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ‏.‏

4375 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ الْتَمِسْ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لا وَاللَّهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ، قَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَقَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ قَرَأْتُهُ عَلَىمَالِكٍ صَحِيحًا لا شَكَّ، ثُمَّ طَالَ عَلِيَّ الزَّمَانُ، فَشَكَكْتُ فِي جَارِيَتِي أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُولُ‏:‏ خَازِنِي وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ‏:‏ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَحَفِظْتُهُ بِلا شَكٍّ فِيهِ‏.‏

4377 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ‏:‏ أَقْبَلْتُ أَقُولُ‏:‏ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ‏؟‏ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ أَرِينَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ كَلا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ بِمِائَةِ دِينَارٍ يَصْرِفُهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

4379 حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلانِسِيُّ بِالرَّمْلَةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ‏:‏ نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ‏:‏ أَقْبَلَتْ أَقُولُ‏:‏ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ‏؟‏ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ‏:‏ أَرِنِي ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَنَا نُعْطِيكَ وَرِقَكَ، قَالَ‏:‏ كَلا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَكَ، أو لتردن عليه ذهبه، فإن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ‏.‏

4380 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ‏:‏ صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ‏:‏ أَنْظِرْنِي حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ لا وَاللَّهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ مُهِلٍّ‏:‏ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْكَ صَرْفَكَ‏.‏

بابُ حَظْرِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين‏.‏

4381 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ‏.‏ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

4382 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ بِالشَّامِ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ‏:‏ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، فَقَالَ الْقَوْمُ‏:‏ أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ، فَأَوْسِعُوا لَهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ يَا أَبَا الأَشْعَثِ حَدِّثْأَخَاكَ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ‏:‏ كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَغَنِمَ النَّاسُ غَنَائِمَ فِيهَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ، فَتَبَايِعُوا بِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا كَانُوا أَخَذُوا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَامَ خَطِيبا فَقَالَ‏:‏ أَلا مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَحَادِيثَ قَدْ شَهِدْنَاهُ، وَرَأَيْنَاهُ لَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ‏!‏ فَقَامَ عُبَادَةُ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ‏:‏ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ‏.‏ وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ‏.‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَيْنا بِعَيْنٍ‏.‏

4383 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَانَ فِيهَا مُعَاوِيَةُ، فَأَصَبْنَا ذَهَبا وَفِضَّةً، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ بِأُعْطِيَاتِهِمْ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ عُبَادَةَ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبا، فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فِيهَا لَمْ نَسْمَعْهَا‏؟‏ فَقَامَ عُبَادَةُ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ‏.‏

4384 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّابِرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِمِثْلِهِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ بِمِثْلِهِ‏:‏ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ‏.‏

4385 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ‏.‏

وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالسَّمْنُ بِالسَّمْنِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

4387 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّ الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ‏.‏

4388 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ‏.‏ رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُحَارِبِيِّ‏.‏

4389 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبا‏.‏

بابُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته، المحظورة بيع أحدهما بالآخر ديْناً‏.‏

4390 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا‏.‏

4391 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا عَيْنا بِعَيْنٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

4392 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا‏.‏

4393 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالا‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا‏.‏

4394 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ‏:‏ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ‏:‏ سَلِ الآخَرَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي، أَوْ أَعْلَمُ‏.‏ فَحَدَّثَانِي أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئا‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4395 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ‏:‏ سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالا‏:‏ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ‏.‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، حوَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، بمثله، وزاد وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ‏.‏

4396 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ هَذَا بَيْعٌ لا يَحِلُّ، فَقَالَ‏:‏ بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالا‏:‏ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَلا يَصْلُحُ نَسِيئَةً‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

بابُ حَظْرِ الذَّهَبِ فِي قِلادَةٍ وغيرها فيها غيره، حتى يفصل الذهب، فيباع وحده‏.‏

4397 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقِلادَةٍ بِخَيْبَرَ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ‏.‏

4398 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ، وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ‏:‏ انْزِعْ ذَهَبَهَا، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4399 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ بِصَنْعَاءَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ‏.‏ وَهَذَا حَدِيثُ الصَّوْمَعِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ، قَالَ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ‏:‏ مِنْ ثِقَاتِهِمْ‏.‏

4400 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ‏:‏ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ الصَّوْمَعِيُّ قَالَ‏:‏ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِلادَةٍ عَامَ خَيْبَرَ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ قَدِ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا حَتَّى تُمَيِّزَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ‏:‏ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا‏.‏

4401 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الجَلاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِدِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، بِنَحْوِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

4402 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا رِبًا إِلا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏

4403 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏

4404 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ وَقَالَ مَرَّةً‏:‏ لا رِبًا إِلا فِي الدَّيْنِ‏.‏

4405 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ لا رِبًا إِلا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏

4406 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا رِبًا إِلا فِي الدَّيْنِ‏.‏

4407 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ‏:‏ لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ، ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، شَيْئًا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَلا، لا أَقُولُ‏.‏ أَمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلا أَعْلَمُهُ‏.‏ وَأَمَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏

4408 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏

4409 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏

4410 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْئا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا فِي كلاهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ فَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بمثله‏.‏

4412 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ كَأَنَّ هَذَا التَّمْرَ لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ لا بَلْ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْ تَمْرِنَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَقَالَ‏:‏ أضْعَفْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَاذْهَبْ بِتَمْرِكَ، فَبِعْهُ وَاشْتَرِ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ شِئْتَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ هَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، فَكَيْفَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ‏؟‏‏!‏‏.‏

4413 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ‏:‏ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِالصَّرْفِ بَأْسا، فَقَالَ‏:‏ أَكَذَاكَ‏؟‏‏!‏ إِنِّي سَأَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَيَتْرُكُهُ وَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ‏:‏ أَجَلْ، إِنَّهُ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْهُ اثْنَيْنِ، وَأَخَذْنَا وَاحِدًا، فَقَالَ‏:‏ أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ فَهَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَكَيْفَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ‏؟‏‏!‏‏.‏

4414 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّ التَّوْبَةِ، يَقُولُ‏:‏ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبا‏.‏

4415 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ الذَّهَبُ الذَّهَبُ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4416 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمِّي ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلانِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ‏:‏ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

4417 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ‏.‏

4418 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا صَاعَيْن تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْن حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ‏.‏

4419 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُرْزَقُ مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ‏:‏ لا، وَلا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ‏.‏

4420 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا صَاعَيْن تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْن حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ‏.‏ حَدَّثَنَا فَضْلَكٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4421 حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا صَاعَيْنِ تَمْرًا بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْنِ حِنْطَةً بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ‏.‏

بابُ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، والحنطة بالحنطة وجواز بيع كل منهما على حِدَة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمراً‏.‏

4422 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَالْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلٌ بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ‏.‏

4423 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ‏.‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حوَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكَلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَلا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبا، زَادَ يُونُسُ وَقَالَ‏:‏ فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مُطَرِّفٌ‏.‏

4424 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ عَلَى خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ بِعْ هَذِهِ، وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ هَذَا، وَكَذَلِكَ فِي الْمِيزَانِ‏.‏

4425 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمْرَ بَعْلٍ فِيهِ يَبَسً، فَقَالَ‏:‏ أَنَّى لَكُمْ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ ابْتَعْنَا صَاعا مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ‏:‏ فَلا تَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا مَا بَدَا لَكَ‏.‏

4426 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْنِ حِنْطَةً بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ‏.‏

4427 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلالُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعْهُ بِبَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ‏.‏

4428 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ‏:‏ جَاءَ بِلالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مِنْ أَيْنَ هَذَا‏؟‏، فَقَالَ بِلالٌ‏:‏ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ‏:‏ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعِ التَّمْرَ بَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو السُّكَّرِيِّ الْكَفَرْيِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ‏:‏ جَاءَ بِلالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

4429 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ النُّفَيْلِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا مِنْ تَمْرِنَا قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ذَلِكَ الرِّبَا، رُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا‏.‏

4430 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ، بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ رِبًا، ثُمّ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ‏:‏ كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ‏:‏ أَرْبَأْتَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، قَالَ‏:‏ فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ‏.‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ‏.‏

4431 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّرْفِ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ رِبا، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ، أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُخْبِرُكَ بِهِ، أَتَاهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّى لَكَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ‏:‏ وَأُرَاهُ، قَالَ‏:‏ تَمْرُ اللَّوْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِمَا هَذَا الصَّاعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَعْطَيْتَ اثْنَيْنِ، وَأَخَذْتَ وَاحِدًا‏؟‏ أَرْبَيْتَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ ذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَإِنَّ سِعْرَ ذَا كَذَا وَكَذَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ، فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَنَا بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا التَّمْرَ الَّذِي تُرِيدُ‏.‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبا، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ‏؟‏‏!‏

بابُ إِبَاحَةِ اللَّعْنِ لآكِلِ الرِّبَا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأنهم سواء‏.‏

4432 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ هُمْ سَوَاءٌ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِثَلاثَةِ أَحَادِيثَ، وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا‏:‏ أَبُو الزُّبَيْرِ‏.‏

4433 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَقَالَ‏:‏ هُمْ سَوَاءٌ‏.‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‏.‏‏.‏

4434 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ ذَكَرَ شِبَاكٌ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ‏:‏ سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا‏.‏ حَدَّثَنَا فَضْلَكٌ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ اجْتِنَابِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْبُيُوعِ، واستعمال الاحتياط فيه

4435 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامًا بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ‏:‏ بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا‏.‏ فَذَهَبَ الْغُلامُ، فَأَخَذَ صَاعا، وَزِيَادَةً بَعْضَ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ‏:‏ لِمَ فَعَلْتَ‏؟‏ انْطَلِقْ فَرَدَّهُ، وَلا تَأْخُذْهُ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْلٍ، فَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، قَالَ‏:‏ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الضَّبُعُ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بإسناده مثله‏.‏

4436 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ فَأَوْمَأَ النُّعْمَانُ بِأُصْبُعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ‏.‏ زَادَ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَمَّارٌ، قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ‏.‏

4437 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ‏:‏ وَأَوْمَأَ النُّعْمَانِ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ‏.‏

4438 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

4439 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، قَالَ‏:‏ وَإِنَّمَا قَالَ‏:‏ مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهَ مَا كَرِهَ، وَأَنَّهُ مَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ‏.‏ وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ‏.‏ وَحَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ‏.‏

4440 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلالُهُ وَحَرَامُهُ، وَالْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ رَاعِيا لَوْ رَعَى بِجَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَلْبَثْ غَنَمُهُ أَنْ تَرْتَعَ وَسَطَهُ، فَاجْتَنِبُوا الْمُشْتَبِهَاتِ‏.‏

4441 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَفِظْنَا ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الأَرْضِ مَعَاصِيهِ‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، فَحَفِظْنَا مِنْهُ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

4442 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى بْنِ تَلِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلالِ، مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءًا لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ‏.‏ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ‏.‏

4443 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ أَشْرَسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ، وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ أَسْلَمُ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيهِنَّ فَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ‏.‏ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4444 حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الْحُرِّ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا فَضْلَكٌ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ وَمَنْ وَقَعَ فِيهَا يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ‏.‏

4445 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْحَلالَ، فَبَيَّنَهُ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، فَبَيَّنَهُ، فَمَنْ تَرَكَ مَا لا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ تَوَفَّرَ دِينُهُ وَدَمُهُ‏.‏

4446 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَكَلَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَرْكَبَ الْحِمَى، كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ‏.‏

4447 حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ خَطَبَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وقثنا الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَلالا وَحَرَاما، وَبَيَّنَ الْحَلالَ، وبَيِّنَ الْحَرَامَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ رَكِبَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الَّذِي هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ ضَرَبَ لَنَا مَثَلا، فَقَالَ‏:‏ مِنْ يَرْتَعُ إِلَى جَانِبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ‏.‏